فهرس الكتاب

الصفحة 1165 من 1976

بسم الله الرحمن الرحيم

"كتاب المساقاة"

674 -"بَابٌ في الشِّرْبِ وَمَنْ رَأى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَتّهَ جَائِزَةً مَقْسُومًَا أوْ غَيْر مَقْسوم"

774 -قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيكُونُ دَلْوُهُ مِنْهَا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ"فَاشْتَراهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

674 -"باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسومًا كان أو غير مقسوم" [1]

قال القسطلاني:"الشرب النصيب والحظ من الماء"والظاهر أن المراد بهذا الباب بيان أحكام الماء من حيث الملكية وعدمها، فمنه ما يملكه صاحبه ويتصدق به ويهبه ويوصي به إن شاء، ومنه ما لا يُمْلك. قال العيني: الماء على أقسام: قسم منه لا يملك أصلًا وكل الناس فيه سواء في الشرِب وسقي الدواب، كالأنهار العظام. وقسم منه يملك وهو الماء الذي يدخل في قسمة أحد أو يكون بئرًا موجودًا في أرض مملوكة له، فالناس فيه شركاء في الشرب، وسقى الدواب دون ري الأرض، وقسم منه يكون مُحْرَزًا في الأواني ونحوها، وهذا مملوك لصاحبه بالإِحراز وانقطع حق غيره منه.

774 -معنى الحديث: كما قال ابن بطال: أن بئر رومة -وهي في الشمال الغربي من المدينة- كانت ليهودي يقفل عليها، ويغيب

(1) رواه البخاري معلقًا على عثمان رضي الله عنه، وقد وصله الترمذي والنسائي وابن خزيمة. (ع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت