فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 1976

183 -"بَابُ الصَّلَاةِ في النِّعَالِ"

223 -عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أنَّهُ سُئِلَ أكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى في نَعْلَيْهِ، قَالَ: نَعَمْ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الصيف. الحديث: أخرجه الخمسة. والمطابقة: في قوله:"فيضع أحدنا طرف الثوب".

ويستفاد منه: جواز السجود على الثوب متصلًا كان أو منفصلًا، وهو مذهب الجمهور خلافًا للشافعي حيث قال: يجوز السجود على المنفصل دون المتصل.

183 -"باب الصلاة في النعال"

223 -معنى الحديث: أن أنسًا رضي الله عنه"سُئِل أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه"أي هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو لابس نعليه"قال: نعم"أي كان يصلي في نعليه. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي.

ويستفاد منه: جواز الصلاة في النعال، قال ابن دقيق العيد وغيره من أهل العلم: الصلاة في النعال من الرُّخَص لا من المستحبات، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، وقال عياض: الصلاة في النعال رخصة مباحةٌ. والمطابقة: في قوله:"نعم"أي نعم كان يصلي في نعليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت