فهرس الكتاب

الصفحة 1966 من 1976

بسم الله الرحمن الرحيم

كتابُ الدِّيَات

1035 -"بَابُ قَوْلِ اللهِ تعالى (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) "

1185 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لا يَحِلُ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأني رَسُولُ اللهَ إلَّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: النفْسُ بِالنفْسِ، وَالثيبُ الزَّاني، والْمُفَارِقُ لِدِينِهِ، التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الديانات

1035 -"باب قول الله تعالى: (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) "

1185 - معنى الحديث: حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل المسلم إلا في جريمة شرعية تحل دمه، وحصر ذلك في عدد محدود فقال - صلى الله عليه وسلم:"لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله"أي لا يجوز قتل مسلم يُقِرُّ بالأمرين، وينطق بالشهادتين"إلاّ بإحدى ثلاث"الباء للسببية أي إلاّ بسبب ارتكاب إحدى الجرائم الشرعية الثلاث. فإذا اقترف جريمة منها فإنه يقتل في بعضها قصاصًا، وفي بعضها حدًا. الجريمة الأولى:"النفس بالنفس"أي أن النفس المسلمة تقتل قصاصًا بسبب قتلها عمدًا لنفس مسلمة أخرى ظلمًا وعدوانًا، وهو مصداق قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) . الجريمة الثانية:"الثيب الزاني"أي أن يزني المسلم المتزوج، فإذا زنى بعد زواجه، فإنه يقتل رجمًا بالحجارة كما جاء في الآية المنسوخة تلاوة، والباقي حكمها"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"ويكون قتله حدًا، كما أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت