261 -"بَابُ الأذَانِ لِلْمُسَافُرِين إِذَا كَانوا جَمَاعَةً وَالإِقَامَةِ وكَذَلِك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصَّلاةُ في الرَّحَالِ في اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ أوِ المَطِيرَةِ"
307 -وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
أتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا أنتُما خَرَجْتُمَا فأذِّنَا، ثُمَّ أقِيمَا، ثُمَّ ليَؤُمُكما أكْبَرُكُمَا".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
261 -"باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإِقامة وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصَّلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة"
307 -معنى الحديث: يقول مالك بن الحويرث رضي الله عنه:
"أَتى رجلان النبي - صلى الله عليه وسلم -"وهما مالك بن الحويرث نفسه وابن عمه"يريدان السفر"إلى ديارهما"فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا، ثم أقيما"أي إذا غادرتما المدينة فحافظا على الأذان والإقامة لكل صلاة، سواء كنتما في أثناء السفر أو كنتما في دياركما"ثم ليؤمكما أكبركما"سنًا كما تقدم.
الحديث: أخرجه الستة بألفاظ. والمطابقة: في قوله:"إذا أنتما خرجتما فأذنا".
ويستفاد منه: مشروعية الأذان والإقامة في السفر للجماعة كمشروعيتهما في الحضر لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر مالكًا وابن عمه بالأذان والإِقامة عْند عزمهما على السفر، وهذا يدل على مشروعيتهما في السفر للجماعة، وهو قول الجمهور، وعليه ترجم البخاري.