فهرس الكتاب

الصفحة 1182 من 1976

685 -"بَابُ كَلَامِ الخصُومِ بَعضِهِمْ في بَعْضٍ"

785 -عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قَاَلَ رَسُولُ اللهَ - صلى الله عليه وسلم:"مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَهوَ فِيهَا فَاجِر، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ"، قَالَ: فَقَالَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة. الثالث: اعتقاده أن ذلك منسوخ. ثم قال:"فلهم الفضل علينا، والمنة بالسبق، وتبليغ ما أرسل به الرسول إلينا، وإيضاح ما كان منه يخفى علينا. اهـ. فهذا الاختلاف الفقهي لا حرج فيه، وإنما الاختلاف المذموم المنهي عنه شرعًا هو اختلاف التضاد وهو كما قال في"شرح الطحاوية"الذي تُحمدُ فيه إحدى الطائفتين وتذم الأخرى كما في قوله تعالى: (وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ) . اهـ. ويدخل في ذلك الاختلاف العقائدي كاختلاف أهل البدع والأهواء الذي يؤدّي إلى سفك الدماء، واستباحة الأموال، والعداوة والبغضاء بين المسلمين، كما وقع من الخوارج الذين حاربوا أهل السنة، وكما وقع من المعتزلة الذين عذبوا أئمة الهدى ونكلوا بهم. الحديث: أخرجه أيضًًا النسائي في الكبرى. والمطابقة: في قوله:"فلا تختلفوا"إلخ."

685 -"باب كلام الخصوم بعضهم في بعض"

785 -معنى الحديث: قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يومًا وهو يتحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر"أي من أقسم بالله تعالى على شيء وهو كاذب في يمينه، متعمد الكذب، عالم بأنه غير محق في قوله ودعواه"ليقتطع بها مال امرىء مسلم"أي ليأخذ حقًا لغيره، أو يسقط عن نفسه حقًا لغيره، مسلمًا كان أو ذميًا، قال القسطلاني: والتقييد بالمسلم جرى على الغالب، فلا فرق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت