فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 1976

143 -"بَابُ كَيْنُونةِ الْجُنُبِ في الْبَيتِ إذَا توَضَّأ قَبلَ أنْ يَغتسِلَ"

173 -عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أنَّهُ سَأل النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم: أيَرْقُدُ أحَدُنَا وَهُوَ جُنب؟ قَالَ:"نَعَمْ، إذَا تَوَضَّأ أحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ".

تَتَنَجَّسُ ذاته ولا تصيّره الجنابة نجسًا. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.

ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: طهارة المسلم في جميع الأحوال، فهو طاهر الذات ولو كان جنبًا أو ميتًا وجسمه ولعابه وعرقه كله طاهر، سواء كان جنبًا أو حائضًا أو نفساء، وسواء كان حيًا أو ميتًا، وذهب الشافعي في أحد قوليه: إلى نجاسة الميت، وكذلك الكافر طاهر عند الجمهور، خلافًا للظاهريّة. ثانيًًا: أنه ينبغي أن لا يلام المرء على شيء حتى يسأل عنه أولًا.

والمطابقة: في قوله:"إن المؤمن لا ينجس".

143 -"باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل"

أي هذا باب يذكر فيه أنه يجوز للجنب أن يبقى بجنابته في البيت مكتفيًا بالوضوء، وأن ينام بذلك دون أن يغتسل.

173 -معنى الحديث: أن عمر رضي الله عنه"سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أيرقد أحدنا وهو جنب؟"أي هل يجوز للمسلم أن ينام على جنابة دون أن يغتسل"قال: نعم"يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل"إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب"أي لا مانع من أن ينام بجنابته دون غسل، ما دام قد توضأ قبل نومه، وهذا الوضوء أيضًا مستحب لا واجب. فلو نام دون وضوء لا حرج عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت