912 -"بَابُ مَنْ قَالَ: لا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ"
1059 - عَنْ مَعْقَل وبْنِ يَسَار رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
زَوَّجْتُ أخْتًَا لِي مِنْ رَجُل، فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إذا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، جَاءَ يخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ، وَفَرَّشْتُكَ، وأكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لا واللهِ لا تَعُودُ إليْكَ أبدًا، وَكَانَ رَجُلًا لا بَأسَ بِهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعن مالك وأحمد روايتان. ثالثًا: دل الحديث على جواز جعل تعليم القرآن صداقًا، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد [1] ، واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم:"فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وقال أبو حنيفة ومالك والليث وأحمد في رواية: لا يجوز، بل لا بد أن يكون الصداق مالًا لقوله تعالى: (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ) وقوله: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ) والطول المال. الحديث: أخرجه الستة مع اختلاف في بعض ألفاظه. والمطابقة: في قوله:"فنظر إليها رسول الله"."
912 -"باب من قال لا نكاح إلا بولي"
والولي: هو كل ذكر مسلم حرٍّ مكلف، يحق له أن يقوم بعقد نكاح المرأة على غيرها، بعد إذنها لسبب من الأسباب الشرعية التي تخول في ذلك، وهي القرابة والولاء والإِمامة.
1059 - معنى الحديث: يقول معقل بن يسار"زوجت أختًا لي من رجل، فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها، جاء يخطبها"أي فلما انتهت عدتها، وبانت منه جاءني يطلب إرجاعها"فقلت له: زوجتك وفرشتك"أي جعلتها لك فراشًا"فطلقتها"وأهنت كرامتها"ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود"
(1) "تكملة المنهل العذب"ج 3.