فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 1976

466 -"بَابُ مَنْ أمَرَ خادِمَهُ بالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ"

549 -عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"إذَا أنْفَقَتِ الْمَرأةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتهَا غَير مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أجْرُهَا بِمَا أنْفَقَتْ، ولِزَوْجِهَا أجْرُه بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رواية. ثانيًا: أنها لا تجوز الزكاة على الولد إذا كان يعوله، وكذلك كل من ينفق عليه. الحديث: أخرجه البخاري. والمطابقة: كما قال العيني: من حيث إن يزيد أعطى دنانير ليتصدق عنه، فجاء ابنه فأخذها من الرجل فكأنه تصدق عليه وهو لا يشعر.

466 -"باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه"

549 -معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة"، أي إذا أعطت المرأة من طعام بيتها لعيال زوجها وأضيافه، غير مبذرة، ولا قاصدة إتلاف ماله، وإلحاق الضرر به،"كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب"، أي كان لها ثواب الإنفاق، وللزوج ثواب آخر مقابل كسبه وسعيه،"وللخادم مثل ذلك"، أَي ولمن عُهِدَ إليه بحفظ الطعام أجر آخر على الإِنفاق من طعام سيده،"لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا". قال العيني: منصوب بنزع الخافض، أي لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا، كما في رواية الترمذي، حيث قال فيها:"لا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئًا". الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في قوله:"وللخادم مثل ذلك"أي مثل أجر سيده.

فقه الحديث: دل الحديث على ما يأتي: أولًا: أن المسلم إذا أمر خادمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت