فهرس الكتاب

الصفحة 869 من 1976

478 -"بَابُ الاسْتِعْفَافِ عن الْمَسْألَةِ"

562 -عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أنَّ ناسًا من الأنْصَارِ سَألوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فأعْطَاهُمْ، ثمَّ سَألوهُ فأعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَألوهُ فَأعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ:"مَا يَكُونُ عِنْدِي من خَيْرٍ فَلَنْ أدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، ومن يَسْتَعْفِفُ يعفَّهُ اللهُ، ومن يَستَغْن"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولًا: قال الحافظ: واسْتُدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد. اهـ.

وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه على نفقتها فلا يجوز. ثانيًًا: جواز إعطاء الصدقة للأيتام في الحجر لما فيه من أجر القرابة، وأجر الصدقة كما جاء في الحديث. ثالثًا: جواز الزكاة على الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم، واستحباب ذلك شرعًا لما فيه من الصدقة والصلة معًا، ولهذا ترجم البخاري في باب آخر بقوله:"باب الزكاة على الأقارب". الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي. والمطابقة: في كون امرأة ابن مسعود لما قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم: أتجزىء عنّي أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري قال: نعم"إلخ."

478 -"باب الاستعفاف في المسألة"

562 -معنى الحديث: يحدثنا أبو سعيد رضي الله عنه:"أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده"بكسر الفاء أي حتى انتهى ما عنده من المال،"فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم"أي إنّي لا أمنع عنكم شيئًا من المال يكون عندي فأحتفظ به لغيركم، ثم حثهم على القناعة والتعفف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت