فهرس الكتاب

الصفحة 798 من 1976

444 -"بَاب مَتى يَقْعُدُ إذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ"

518 -عَنْ عَامِرِ بْن رَبِيعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا رَأى أحَدُكُمْ جِنَازَةً فَإِنْ لمْ يَكُنْ مَاشِيًَا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا، أو تُخَلِّفَه، أو تُوضَعَ مِنْ قبلِ أنْ تُخَلِّفَهُ".

519 -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

"أنَّهُ أخذَ بِيَدِ مَرْوَانَ وَهُمَا في جَنَازَةٍ، فَجَلَسا قَبْلَ أنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أبو سعِيدٍ رضِيَ اللهُ عَنْهُ فأخَذ بيدِ مَرْوَان فقال: قمْ فوَاللهِ لقدْ عَلِمَ هَذا"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

444 -"باب متى يقعد إذا قام للجنازة"

518 -معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى يخلّفها أو تخلِّفه" (بضم الياء والتاء وتشديد اللام فيهما) أي حتى يفارقها أو تفارقه،"أو توضع من قبل أن تخلفه"سواء كان الميت مسلمًا أو كافرًا. الحديث: أخرجه أيضًا الجماعة.

فقه الحديث: دل الحديث على مشروعية القيام للجنازة، وهو قول ابن عمر وابن مسعود وأحمد [1] وبعض المالكية، والجمهور على أنّه منسوخ لحديث علي رضي الله عنه:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام للجنازة ثم قعد بعد": أخرجه مسلم والنسائي وأحمد والترمذي. والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم:"حتى يخلفها".

519 -معنى الحديث: أن أبا هريرة"أخذ بيد مروان وهما في جنازة فجلس قبل أن توضع"عن أعناق الرجال،"فجاء أبو سعيد"الخدري رضي الله عنه"فأخذ بيد مروان"أي فأمسك بيده،"فقال: قم، فوالله"

(1) "هداية الباري"للطهطاوي ج 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت