فهرس الكتاب

الصفحة 1343 من 1976

فَقَدْ عَصَانِي، وإنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أجْرًا، وإنْ قَالَ بِغَيرِهِ فإنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ"."

766 -"بَابُ البَيْعَةِ في الْحَرْبِ على أنْ لا يَفرُّوا، وَقَالَ بَعضهُمْ: عَلَى الْمَوْتِ"

869 -عنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا)"ومن يطع الأمير فقد أطاعني"أي ومن يطع ولي الأمر أيًا كان أميرًا أو قاضيًا أو مدير شرطة فقد أطاع النبي - صلى الله عليه وسلم -،"ومن يعص الأمير فقد عصاني"قال القرطبي: وهو عام في كل أمير عدل للمسلمين"وإنما الإِمام جنة"بضم الجيم، وتشديد النون، أي وقاية للمسلمين وحماية لهم، من الأعداء ينفذ فيهم أحكام الشريعة، التي تحقق الأمن والاستقرار،"يقاتل من ورائه"أي يجب على المسلمين أن يقاتلوا معه الكفار والبغاة"فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرًا، وإن قال بغيره فإن عليه منه"أي أنه لا يجوز الخروج عليه ولو عصى فإن ذلك بينه وبين ربه. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولًا: وجوب طاعة ولي الأمر ولو فاسقًا لأن فسقه يعود عليه، ما لم يأمر بمعصية فلا طاعة له. ثانيًا: وجوب القتال من ورائه. والمطابقة: في قوله:"إنما الإِمام جنة يقاتل من ورائه".

766 -"باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا، وقال بعضهم: على الموت"

قال العيني: والمراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتوا، وليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت