فهرس الكتاب

الصفحة 1113 من 1976

648 -"بَابُ إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أنْ يبدُوَ صَلَاحُهَا ثُمَّ أصَابَتْهَا عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ"

748 -عَنْ أنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

"نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْع الثِّمَارِ حتَّى تُزْهِيَ، قِيلَ: وَمَا تُزْهِي، قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ، أرَأيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأخُذُ أحَدُكُمْ مَالَ أخِيهِ؟".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث على ظاهره فأجازوا بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض، قال القسطلاني: وهو وجه عند الشافعية وقد روى النسائي والطبراني من طريق الأوزاعي عن الزهري ما يؤيّد أن"أو"للتمييز لا للشك حيث قال: بالرطب أو بالتمر. والمطابقة: في قوله:"ولا تبيعوا الثَّمرَ بالتمر"أي الرطب بالتمر.

648 -"باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو مِنَ البائع"

748 -معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن بيع الثمار التي على رؤوس النخل منفردة وحدها عن النخل حتى تنضج، ويظهر صلاحه - صلى الله عليه وسلم -، وهو معنى قوله:"حتى تُزْهي"قال الخليل: أزهى النخل بدا صلاحه، وفي رواية تزهو، وصوّبها بعضهم، وأنكر الياء، وصوب الخطابي الياء، ونفى تزهو بالواو، وقال ابن الأثير: والصواب الروايتان على اللغتين، يقال: زها يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا احمرّ واصفرّ كما جاء تفسيره بذلك في حديث الباب حيث قال:"فقيل لى: يا رسول الله وما تزهي؟ فقال:"

حتى تحمرّ"وفي رواية"أو تصفَرّ"، لأنه إذا احمرت أو اصفرت كان ذلك علامة على تمام نضوجها ثم بين أن العلة الشرعية في تحريم بيع الثمار قبل نضوجها"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت