فهرس الكتاب

الصفحة 962 من 1976

إلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، أَمرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ أن يَحِلَّ، قَالَتْ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: ما هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أزْوَاجِهِ"."

542 -"بَابُ النَّحْرِ في منحر النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنَى"

634 -عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

"أنَّهُ كَانَ يَنْحَرُ في الْمَنْحَرِ يَعْنِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، وكان الصحابة محرمين بالحج، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عند دخول مكة بالتمتع بالعمرة، فلما كان يوم النحر أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه البقر. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولًا: جواز البقر في الهدي، وأنه يجوز للحاج أن يذبح عن نسائه كما يذبح عن نفسه دون أمرهن.

ثانيًًا: أن نحر البقر جائز، وإن كان الذبح أفضل، لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) . ثالثًا: جواز الاشتراك في هدي التمتع والقران خلافًا لمالك، فقد ثبت ذلك في حديث الباب وغيره، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة، وهي رواية تفرد بها يونس إلّا أنه ثقة، وقد أخرجها أبو داود وأحمد وابن ماجة، وفي رواية عن أبي هريرة"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن"أخرجه أبو داود وابن ماجة. والمطابقة: في قولها:"نحر عن أزواجه أي نحر عنهن البقر".

542 -"باب النحر في منحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى"

634 -معنى الحديث: كما قال الراوي عن ابن عمر:"أنه كان"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت