فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 1976

292 -"بَابُ الْقِرَاءَةِ في الظُّهْرِ"

343 -عَن أبي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

"كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرأ في الرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ في الأوْلَى، وَيُقَصِّرُ في الثَّانِيَةِ، وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَان يَقْرَأ في الْعَصْرِ بفِاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَكَانَ يُطوِّلُ في الرَّكْعَةِ الأوْلَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحَ، وَيُقَصِّر في الثَّانِيَةِ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

292 -"باب القراءة في الظهر"

343 -معنى الحديث: يقول أبو قتادة رضي الله عنه:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين"أي يقرأ في كل ركعة من الركعتين الأوليين بالفاتحة والسورة"يطول في الأولى"أي يطول في الركعة الأولى بزيادة القراءة فيها عن الثانية، فيجعل الثانية أقصر من الأولى،"ويسمع الآية أحيانًا"أي وإنما كنا نعرف أنه يقرأ في الظهر مع أنها سرية، لأنه كان يسمعنا الآية أحيانًا، حيث يرفع صوته في أثناء القراءة فيها، فنعرف أنه قرأ"وكان يقرأ في العصر"أي في الركعتين الأوليين من العصر"بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى"أي وكان يقرأ في العصر كما يقرأ في الظهر، ويطول في الركعة الأوْلى كما يطول في الظهر."وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح"كما يفعل في الظهر والعصر.

ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: مشروعية القراءة في الظهر والعصر كمشروعيتها في الصلوات الليلية، ولا خلافِ في ذلك عند أهل العلم إلاّ ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت