443 -"بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ والبُكَاءِ والزَّجْرِ عَنْ ذَلِك"
517 -عن أمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:
"أخذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْبَيْعَةِ أنْ لا نَنُوحَ، فَمَا وَفَّتْ مِنَّا امْرَأة غَيْرُ خَمس نِسْوَةٍ: أمُّ سُلَيْم، وأمُّ العَلاءِ، وابْنةُ أبي سَبْرَةَ امرأةُ مُعَاذٍ، وامْرَأتَانِ، أوْ ابْنَةُ أبِي سَبْرَةَ، وامرأةُ مَعَاذَ، وامْرَأة أُخْرَى."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فقه الحديث: دل الحديث على جواز البكاء على المريض والميت في دون صوت ودون جزع أو سخط.
443 -"باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك"
517 -معنى الحديث: تقول أم عطية رضي الله عنها:"أخذ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم -"أي أخذ علينا العهد عند البيعة،"أن لا ننوح"أي لا نرفع أصواتنا بالبكاء على الميت،"فما وَفَتْ منا امرأة غير خمس"أي فما وفى منّا أحدٌ بالعهد غير هؤلاء الخمسة [1] . الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.
فقه الحديث: دل الحديث على تحريم النياحة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ البيعة على النساء بتركها. ولهذا عدها العلماء من الكبائر [2] ويؤكد ذلك حديث أبى سعيد قال:"لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النائحة والمستمعة"أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي. والمطابقة: في قولها:"أخذ علينا عند البيعة أن لا ننوح".
(1) المذكورات في آخر الحديث.
(2) "المنهل العذب"ج 9.