فهرس الكتاب

الصفحة 753 من 1976

414 -"بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبلَ الظُّهْرِ"

484 -عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

"حَفِظتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ رَكَعَاتٍ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ في بَيْتهِ، ورَكْعتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ في بَيْتهِ، ورَكْعَتَيْنَ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبحَ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حتى أموت. الأول:"صوم [1] ثلاثة أيام من كل شهر"وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر المعروفة بالأيام البيض."وصلاة الضحى"أي: والثاني ركعتا الضحى، ووقتها عند حلّ النافلة."ونوم على وتر"أي والثالث أن لا أنام حتى أصلّي صلاة الوتر فأقدم الوتر على النوم، وأصليه أوّل الليل.

فقه الحديث دل الحديث على ما يأتي: أولًا: استحباب صلاة الضحى، وتصلى عند حل النافلة، وهو ما ترجم له البخاري، وأقلها ركعتان، وأوسطها أربع، وأكثرها ثمان. ثانيًا: صوم الأيام البيض من كل شهر، وهي من الأيام التي يستحب صيامها. ثالثًا: استحباب تقديم صلاة الوتر في أول الليل وأدائها قبل النوم. قال العيني: وهو محمول على من لم يستيقظ آخر الليل، فإن أمن فالتأخير أفضل، للحديث الصحيح"فانتهى وتره إلى السحر".

الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي. والمطابقة: في كونه - صلى الله عليه وسلم - أوصى بصلاة الضحى وهذا يدل على مشروعيتها واستحبابها كما ترجم له البخاري.

414 -"باب الركعتين قبل الظهر"

484 -معنى الحديث: يقول ابن عمر رضي الله عنهما:"حفظت"

(1) قال العيني: يجوز في صوم الجرُ على ًان يكون بدلًا من ثلاث. ويجوز فيه الرفع على أن يكون خبر متبدأ محذوف، أي هي ثلاثة أيّام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت