بِسْمِ اللهِ الرحْمَنِ الرَّحِيمِ
661 -"بَابُ الْحَوَالَةِ وَهَلْ يَرْجِعُ في الْحَوَالَةِ"
761 -عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَطل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبعَ أحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحوالة لغة: النقل من محل إلى محل آخر، سواء كان المنقول عينًا أو شيئًا في الذمة، كنقل الدين من شخص لآخر. وشرعًا: نقل الدين من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر نظير دين مماثل له عليه، فتبرأ الذمة الأولى وتشغل الذمة الثانية. وأركانها أربعة: محيل، ومحال به، وهو الدين، ومحال عليه، وصيغة، في لا تنحصر في الإحالة بل تصح بكل ما يدل على نقل الدين، كقوله:"خذ حقك من فلان"فإن كان أخرس أجزأته الإِشارة. هذا وقد اتفقوا على صحة الحوالة وبراءة الذمة الأولى بها إذا كان للمحيل دين على المحال عليه.
661 -"باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة"
761 -معنى الحديث: أنه يحرم على المدين أن يتهرّب عن تسديد