فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 1976

162 -"بَابُ التَيّمُّمِ في الْحضرَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وخاف فوت الصَّلاةِ"

194 -عن أبي جُهَيْم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

أقْبَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَل فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لا يجوز للمتيمِّم أن يصلي فرضين بتيمم واحد، ولو كانت الفريضتان مَجموعتين في وقت واحد -عند المالكية والشافعية- كالظهر والعصر، ويجوز عند الحنابلة الجمع بين عدة فرائض إن كانت فوائت خلافًا للمالكية والشافعيّة، ويجوز له عند الجمهور أن يجمع بين النوافل وبين فريضة ونافلة إن قدم الفريضة عند المالكية وإن نوى نفلا، أو نوى استباحة الصلاة لم يصل إلَّا نفلًا، قال العثماني الشافعي"ويجوز للمتيمم أن يؤم المتوضئين والمتيممين بالإجماع، وحكِيَ النفي عن ربيعة ومحمد بن الحسن. ثانيًًا: أن التيمم يكون بكل أجزاء الأرض من تراب وحجر وحَصىً وغيره، وسيأتي تفصيله قريبًا [1] . الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي. والمطابقة: في قوله:"وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"."

162 -"باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة"

194 -راوي الحديث: هو أبو جهيم - بضم الجيم وفتح الهاء عبد الله بن الحارث الأنصاري النجاري من كبار الصحابة روى له البخاري ومسلم حديثين.

معنى الحديث: يقول أبو جهيم رضي الله عنه"أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من"

(1) وهناك فوئد كثيرة ليس هنا موضع استقصائها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت