فهرس الكتاب

الصفحة 1242 من 1976

713 -"بَابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وِإذَا أعْطَى بَعضَ وَلَدِهِ شَيْئًَا لَمْ يَجُزْ حتى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ ويُعْطِيَ الآخرِيْنَ مِثلَهُ"

813 -عَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِير رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

أن أَبَاهُ أتى بِهِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا، فَقَالَ:"أكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فارْجِعْهُ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وفي رواية ابن أبي شيبة:"ويثيب ما هو خير منها". قال الخطابي: من العلماء من جعل أمر الناس في الهدية على ثلاث طبقات. (أ) : هدية الرجل من دونه كالخادم ونحوه، إكرامًا له، وذلك غير مقتض ثوابًا (ب) : هدية الصغير للكبير رفدٌ ومنفعة، والثواب فيها واجب. (ج) : هدية النظير للنظير، والغالب فيها التودد والتقرب، وقد قيل: إن فيها ثوابًا. واستدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق الواهب، ممن يطلب مثله الثواب. كالفقير للغني، وبه قال الشافعي في القديم: وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: الهدية للثواب باطلة لا تنعقد، لأنها بيع بثمن مجهول. الحديث: أخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود. والمطابقة: في قوله"ويثيب عليها".

713 -"باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله"

813 -"عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا"إلخ.

معنى الحديث: أن بشير بن سعد الأنصاري كان له عدة أبناء، وكان ابنه النعمان محظوظًا عنده، فوهب له غلامًا من غلمانه، وخصه بهذه العطية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت