فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 1976

323 -"بَابٌ يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الِإمَامُ"

380 -عَن عِتْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

"صَلَّيْنَا مَعَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

323 -"باب يسلم حين يسلم الإِمام"

380 -معنى الحديث: يقول عتبان بن مالك رضي الله عنه:

"صلينا النبي - صلى الله عليه وسلم -"أي صلينا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الجماعة"فسلمنا حين سلّم"أي فسلمنا عندما سلم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا يحتمل أنّهم سلموا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويحتمل أنهم سلموا بعده. الحديث:"أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجة."

ويستفاد منه: أنّ المأموم يسلم حين يسلم إمامه، ولا يجوز أن يتقدمه بالسلام، وهو مذهب أهل العلم اتفاقًا، غير أنهم اختلفوا هل يسلم معه أو بعده، فقال أبو حنيفة في رواية يسلم معه، وذهب المالكية إلى أنه يسلم بعده كما جاء في"الرسالة"حيث قال:"ويسلم بعد سلامه"قال النفراوي: فإن شرع في السلام قبله عمدًا أو جهلًا بطلت صلاته، ومثل السبق المصاحبة في ابتدائه، أما لو سبقه سهوًا، لأمر بالسلام بعد الإِمام، ولم تبطل صلاته.

وقال الشافعي يسلّم المقتدى بعد فراغ الإِمام من التسليمة الأولى فلو سلّم مقارنًا لسلامه بطلت على القول بأن نية الخروج شرط ولم تبطل على القول بأنها غير واجبة. اهـ. كما أفاده العيني. والمطابقة: في قوله:"فسلمنا حين سلم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت