915 -"بَابُ الوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ"
1062 - عن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
"مَا رَأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - أولَمَ عَلَى أحدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أوْلَمَ بِشَاةٍ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإِيمان والتوحيد ولا يصاب [1] بالصرع مدة حياته. وقيل: لا يضره في بدنه جسميًا ولا نفسيًا. ثانيًًا: أن الشيطان ملازم لابن آدم لا يطرده عنه إلاّ ذكر الله. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجة والترمذي، والنسائي في"عمل اليوم والليلة". والمطابقة: في كون الحديث يدل على الترغيب في التسمية وذكر هذا الدعاء المأثور.
915 -"باب الوليمة ولو بشاة"
1062 - معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يولم في كل أعراسه أي يقدم للناس طعامًا بعد دخوله على عروسه، لكن"ما أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة"أي ما صنع النبي - صلى الله عليه وسلم - طعامًا لعرس من أعراسه مثل الطعام الذي صنعه في عرسه على زينب بنت جحش حيث أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - في عرسه عليها بشاة. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولًا: مشروعية الوليمة، وهل هي واجبة أو سنة؟ اختلف الفقهاء في حكمها، فقال بعضهم: الوليمة واجبة لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر:"أولم ولو بشاة"حيث أمر بالوليمة، والأمر يقتضي الوجوب، وهو ما حكاه ابن حزم عن أهل الظاهر، ورواه القرطبي
(1) "تكملة المنهل العذب"ج 3.