144 -"بَاب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانانِ"
174 -عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأرْبَع ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويستفاد منه: جواز نوم الجنب دون غسل لأنّ الغسل إنما يلزم للصلاة ونحوها، وإن كان النوم على غسل أفضل ويستحب له -إن لم يغتسل- وأراد نومًا أو أكلًا أو شربًا أو معاودة جماع أن يتوضأ عند الجمهور، وقالت الظاهرية: يجب عليه الوضوء. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.
والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم:"نعم"في جواب قوله أيرقد أحدنا وهو جنب.
144 -"باب إذا التقى الختانان"
174 -معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"إذا جلس بين شعبها"أي إذا جلس بين أطرافها الأربعة"ثم جهدها"أي جامعها بإدخال تمام الحشفة في الفرج"فقد وجب الغسل"على كِلا الزوجين أنزلا، أم لم ينزلا.
الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
ويستفاد منه: أن الجماع يوجب الغسل مطلقًا، ولو لم ينزلا. أما قوله - صلى الله عليه وسلم:"إنّما الماء من الماء"الذي يدل على أنه لا يجب الغسل إلاّ من نزول المنى فإنه منسوخ. والمطابقة: في قوله:"ثم جهدها فقد وجب الغسل"كما أفاده العيني.