فهرس الكتاب

الصفحة 1942 من 1976

1025 -"بَابُ مَنْ مَات وعَلَيْهِ نذْرٌ"

1175 - عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

"أنَّهُ اسْتَفْتَى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فأفْتَاهُ أن يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الطاعة، سواء كان نذرًا معلقًا وهذا يجب الوفاء به إجماعًا، أو نذرًا مطلقًا غير مقيد بشرط كقوله: ابتداءً لله عليّ صوم شهر، فإنه يجب الوفاء به عند أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة: وهو قول أهل العراق، وظاهر مذهب الشافعي، وقال بعض أصحابه: لا يلزم الوفاء به، لأن النذر عند العرب وعد بشرط كما قال أبو عمر. قال ابن قدامة: وما حكوه عن أبي عمر: لا يصح، فإن العرب تسمي الملتزَم بفتح الزاي نذرًا وإن لم يكن بشرط قال جميل:

فَلَيْتَ رِجَالًا فِيْكِ قَدْ نَذَرُوْا دَمِي ... وَهَمُّوا بِقَتْلي يَابُثَيْنُ لَقُوْنِي

ثالثًا: أن نذر المعصية لا يحل الوفاء به إجماعًا لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الباب:"من نذر أن يعصي الله فلا يعصه"ويجب على الناذر نذر معصية كفارة اليمين، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه، كما قال ابن قدامة، وهو مذهب مالك والشافعي، لأنه ليس نذرًا شرعيًا في الحقيقة كما يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد"أخرجه مسلم. والمطابقة: في قوله:"من نذر أن يطيع الله فليطعه". الحديث: أخرجه أيضًا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

1025 -"باب من مات وعليه نذر"

1175 - معنى الحديث: يحدثنا سعد بن عبادة رضي الله عنه"أنه استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمّه، فتوفيت قبل أن تقضيه"قيل: كان صيامًا، وقيل: صدقة، وقيل: عتقًا"فأفتاه أن يقضيه عنها"أي فأمره أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت