فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 1976

434 -"بَابُ اتِّباعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ"

508 -عن أمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نُهِيْنَا عَنِ اتِّباعِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

435 -"بَابُ احْدَادِ الْمَرأةِ عَلى غَيْرِ زَوْجِهَا"

509 -عنْ أمِّ حَبيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"لَا يَحِل لامْرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا عَلَى زَوْج أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر ابن عوف على ذلك. والمطابقة: في قوله:"وإنما سألته لتكون كفني".

434 -"باب اتباع النساء الجنائز"

508 -معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء ومنعهن عن تشييع الجنائز والخروج معها إلاّ أنه لم يشدد عليهن في ذلك. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجة.

فقه الحديث: دل الحديث على كراهية تشييع النساء للجنائز تنزيهًا لا تحريمًا، وهو مذهب الجمهور حيث حملوا النهي على الكراهة لقول أم عطية:"ولم يعزم علينا". ورخص مالك في ذلك لغير الشابة، وقال أبو حنيفة: لا ينبغي كما أفاده القسطلاني. والمطابقة: في قولها:"نهينا عن اتباع الجنائز".

435 -"باب حد المرأة على غير زوجها"

509 -معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث"، أي لا يجوز لامرأة مؤمنة أن تلبس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت