فهرس الكتاب

الصفحة 1738 من 1976

913 -"بَاب لا يُنْكِحُ الأبُ ولا غَيْرُهُ البِكْرَ والثَّيِّبَ إلَّا بِرِضَاهُمَا"

1060 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا تُنْكَحُ الأيِّمُ حَتَّى تُسْتَأمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تُسْتَأذَنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلاّ بولي، وأنه شرط في صحة النكاح في رواية أشهب عنه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري: إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفأ جاز. اهـ. وهذا الحديث أقوى حجة على اعتبار الولي والله أعلم. الحديث: أخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود وأحمد وابن ماجة. والمطابقة: في كون الحديث يدل على الترجمة كما أوضحناه.

913 -"باب لا ينكح الأب ولا غيره البكر والثيب إلاّ برضاهما"

1060 - معنى الحديث: يقول - صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح الأيّمُ"بالبناء للمجهول وبكسر الحاء على أن لا ناهية، ويجوز رفع الفعل على أنّها نافية، وفي رواية أخرى:"لا تنكح الثيب حتى تستأمر"أخرجه الترمذي، والأيم والثيب معناهما واحدٌ، وهي التي ليست بكرًا."حتى تستأمر"أي حتى تستأذن استئذانًا صريحًا، إذ [1] الاستئمار طلب الأمر، والأمر لا يكون إلاّ بالنطق، والمعنى: لا يجوز للولي أن يُزَوّجَ الثيب إلاّ بعد أخذ موافقتها الصريحة بصريح القول بأن تقول رضيت أو قبلت، أو أي عبارة تدل على الموافقة"ولا تنكح البكر حتى تستأذن"بالبناء للمجهول. وكسر" [2] الحاء كما في الجملة"

(1) "تحفة الأحوذي"ج 4.

(2) أيضًا"تحفة الأحوذي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت