لكم لأي سبب من الأسباب،"فأكملوا العدة ثلاثين"أي فأتموا عدة أيام الشهر ثلاثين يومًا، سواء كان ذلك في الصيام كما نص عليه حديث الباب، أو في الإِفطار من رمضان كما في الأحاديث الأخرى، فقد جاء في رواية أخرى للبخاري عن ابن عمر"إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا"أخرجه البخاري، ومعنى ذلك أن هذا الحكم في الصيام والإِفطار معًا، وفي رواية أخرى عن ابن عمر أيضًًا:"الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له"أخرجه أبو داود والشيخان وأحمد بن حنبل. الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في كون الترجمة جزءًا من الحديث.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولًا: أن ثبوت رمضان يكون برؤية الهلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شعبان بشهادة شاهدي عدل أنهما رأيا الهلال، ولا يثبت بعدل واحد، عند مالك وأحمد في رواية، وقال أكثر أهل العلم: يثبت بعدل واحد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:"تراءى الناس الهلال [1] فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه"أخرجه أبو داود والترمذي وقال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي في قول: وأحمد في رواية، قال النووي: وهو الأصح. فإن لم ير الهلال فيثبت بإكمال شعبان ثلاثين يومًا. ثانيًًا: أن الإفطار كالصيام يثبت أيضًًا بالرؤية أو بإكمال ثلاثين يومًا. إلاّ أنه لا يثبت عند عامة الفقهاء إلاّ برؤية عدلين، خلافًا للظاهرية.
(1) "فقه السنة"ج 1 دار الفكر.