فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 1976

ولا الْعِمَامَةَ ولا السَّرَاوِيلَ ولا البُرْنُسَ ولا ثَوْبًَا مَسَّهُ الوَرْسُ أو الزَّعْفَرَانُ، فإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حتى يكونَا تَحْتَ الكَعْبَيْنَ"."

ـــــــــــــــــــــــــــــ

-صلى الله عليه وسلم - الإِجابة عليها وأجاب السائل عن الألبسة المحظورة على المحرم، لأنها محدودة معدودة: وهذا من الأسلوب الحكيم"قال: لا يلبس القميص ولا عمامة ولا السراويل ولا البرنس"وهو لباس مغربي معروف، فأما العمامة فلا يلبسها لأنها محيط، وأما بقية الأشياء المذكورة فإنها تحرم لأنها مخيط والله أعلم"ولا ثوبًا مسه الوَرْس" [1] أي ويحرم الثوب الذي أصابه الورس وهو نبت طيب الرائحة"والزعفران"لأنه من الطيب، وهو محرّم على المحرم. ثم ذكر له النبي - صلى الله عليه وسلم - جواز لبس الخفين للمحرم بعد قطع أعلاهما إذا لم يجد النعلين بقوله:"فإن لم يجد النعْلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين"أي فيجوز له لبس الخفّين وليقطعهما من أعلاهما حتى يكشفا عن الكعبين، وهكذا فقد أجابه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأكثر من سؤاله.

ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: جواز إجابة السائل بأكثر من سؤاله إتمامًا للفائدة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - زاد في الجواب عن السؤال حيث بين للسائل حكم من لم يجد النعلين وهو ما ترجم له البخاري. ثانيًا: بيان محظورات الإِحرام وسيأتي تفصيلها في موضعها. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجه. والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم: فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ... إلخ.

(1) الورس بفتح الواو وسكون الراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت