210 -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
"نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَن بَيْعَتَيْنِ عَنِ اللِّمَاس والنِّبَاذِ، وأنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ".
211 -عَن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
بَعَثَنِي أبو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في تِلْكَ الْحَجَّةِ في مُؤَذِّنين يَوْمَ النَّحْرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في الصلاة، لما يؤدي إليه من انكشاف العورة أثناءها سيما في الركوع"وأن يَحْتَبي الرجل في ثوب واحد ليس على فَرجِهِ منه شيء"وكذلك نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن يجلس الرجل على إليتيه وينصب ساقيه ملتحفًا بثوب واحد ضيق فتظهر عورته، أما إذا كان الثوب واسعًا فلا مانع من ذلك. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة. والمطابقة: في قوله:"نهي عن اشتمال الصماء"حيث إنه إنما نهى عن ذلك لئلا تنكشف العورة، فدل ذلك على وجوب ما يسترها من الثياب.
210 -معنى الحديث: يقول أبو هريرة:"نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين عن اللماس"بكسر اللام، وهو بيع الثوب بمجرد لمسه دون النظر إليه،"والنباذ"أو المنابذة وهو بأن يقول: بعتك من هذه الثياب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أمّا اشتمال الصماء والاحتباء، فقد تقدم شرحهما في الحديث السابق. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة. والمطابقة: في كونه - صلى الله عليه وسلم - إنما نهي عن اشتمال الصماء والحبوة لما فيهما من كشف العورة.
211 -معنى الحديث: يقول أبو هريرة رضي الله عنه:"بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة"التي كانت في السنة التاسعة من الهجرة، والتي أناب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها أبا بكر ليحج بالناس وعينه أميرًا عليهم"في مؤذنين"