فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 1976

حمل الصبي، سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا وهو قول الشافعي: وأجازه أحمد، قال: الأثرم سئل أحمد أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟ قال: نعم، واستدل بحديث أبي قتادة وذهبت المالكية إلى أن مثل هذا الفعل لا يجوز لغيره - صلى الله عليه وسلم -، وذكر عياض عن بعضهم أنه خصوصية له - صلى الله عليه وسلم - وقال ابن عبد البر: لعل الحديث منسوخ بتحريم العمل في الصلاة.

وقال الباجي إن وجد من يكفيه أمر الصبي جاز في النافلة دون الفريضة وإن لم يجد جاز فيهما. ثانيًا: أن العمل الكثير لا يبطل الصلاة، وهو مذهب الشافعية، وذهبت المالكية والحنفية إلى أنه يبطلهَا، وقالت الحنابلة: إذا كَثُر العمل وتوالى بطلت وإلا فلا [1] . مطابقته للترجمة: في قوله:"كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو حامل أمامة".

تكملة: قال القسطلاني ردًا على قول المالكية بأن جواز حمل الصبي في الصلاة من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم: ودعوى خصوصيته عليه الصلاة والسلام بذلك لعصمته من بول. الصبي بخلاف غيره مردودة، بأن الأصل عدم الخصوصية، وكذا دعوى الضرورة بحيث لا يجد من يكفيه أمرها، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لو تركها لبكت وشغلته في صلاته أكثر من شغله بحملها. قال النووى: وكلها دعاوى باطلة لا دليل عليها، وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع، والله أعلم.

(1) كما أفاده في المنهل العذب شرح سنن أبي داود ج 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت