فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 1976

يلمس أجسامهن، ويعصر أعضاءهن بأصابعه، ويغازلهن أمام الناس، كما في رواية أخرى عن عبد الملك بن عمير قال: رأيته يتعرض للإِماء في السكك أمام المارة، ويغازلهن، فإذا سألوه أي إذا لاموا عليه قال: كبير فقير مفتون .. ، وهكذا أصابته دعوة سعد. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.

والمطابقة في قوله:"كنت أصلي بهم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، قال العيني: ولا نزاع في قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته دائمًا.

ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: أنه تجب القراءة في كل ركعة من الصلاة، وهو ما ترجم له البخاري في قوله:"باب وجوب القراءة في الصلوات كلها"لأنّ سعدًا كان يقرأ في صلاته كلها، ويقول: كنت أصلي بهم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي كنت أقرأ في الصلاة كما كان يقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثانيًا: أنه يسن التطويل في الركعتين الأوليين بقراءة الفاتحة والسورة، والتخفيف في الركعتين الأخريين بالاقتصار على قراءة الفاتحة فقط، لأن سعدًا رضي الله عنه كان يطيل في الأُوْليين، ويخفف في الأُخْريين، ويقول: كنت أصلي بهم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن قدامة: ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة. اهـ.

وهذا يقتضي أن تكون الركعتان الأوليان أطول من الأخريين لزيادة القراءة فيهما. أما بالنسبة إلى الأولى والثانية، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يسوى بينهما إلا في الفجر، فيطيل الأولى عن الثانية وعند الشافعية قولان أشهرهما التسوية بينهما، كما نقله العيني عن"شرح المهذب"، وكره الجمهور إطالة الثانية على الأولى خلافًا لمالك حيث قال: لا بأس بذلك، وذهب الحنابلة إلى استحباب تطويل الأولى عن الثانية وهو مشهور مذهب المالكية وقول لبعض الشافعية، كما أفاده العيني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت