الشافعية: إن كانت مشتهاة حَرُم عليها الحضور ولو في ثياب رثة، ومثلها غير المشتهاة إذا تزينت وتطبت، وإن كانت عجوزًا غير مشتهاة ولا متزينة ولا متعطرة جاز لها [1] . والمطابقة: في قوله:"فأذنوا لهن".
(1) وقال ابن قدامة:"يباح لهن حضور الجماعة، لأن النساء كن يصلين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقيد ذلك بغير الحسناء."