فهرس الكتاب

الصفحة 638 من 1976

الشافعية: إن كانت مشتهاة حَرُم عليها الحضور ولو في ثياب رثة، ومثلها غير المشتهاة إذا تزينت وتطبت، وإن كانت عجوزًا غير مشتهاة ولا متزينة ولا متعطرة جاز لها [1] . والمطابقة: في قوله:"فأذنوا لهن".

(1) وقال ابن قدامة:"يباح لهن حضور الجماعة، لأن النساء كن يصلين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقيد ذلك بغير الحسناء."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت