فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 1976

بَيْنَ الصَّلَاةِ والزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزكاةَ حَقّ المَالِ واللهِ لوْ مَنَعُونِي عنَاقًا كانوا يُؤَدُّونَهَا إلى رسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لقاتَلْتُهُمْ على مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ فَواللهِ مَا هُوَ إلَّا أنْ قَدْ شَرحَ اللهُ صَدْرَ أبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أنَّهُ الْحَقّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلاّ بحقه؟"وهذا استفهام إنكاري معناه النفي أي: لا يجوز لك مقاتلة مانعي الزكاة بعد نطقهم بكلمة التوحيد، وقد جعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - سببًا في عصمة الدماء والأموال، فلا يقتل من قالها إلاّ في حق من الحقوق الشرعية"وحسابه على الله"، أي وحسابه على سريرته التي يضمرها في قلبه، إنما هي لله وحده، فهو الذي يجازيه على ما يخفيه في قلبه من كفر وإيمان، لأنه هو المطلع عليه وحده. أما نحن فإنا نحكم بإسلامه أو كفره بما يبدو لنا من ظاهره، والله أعلم بسريرته،"فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة"أي أقسم بالله تعالى لأقاتلن من فرق بين حكمهما، فقال الصلاة واجبة والزكاة غير واجبة، لأن وجوب الزكاة معلومٌ من الدين بالضرورة. ومن أنكر شيئًا معلومًا من الدين"بالضرورة فإنه يقاتلِ."فإن الزكاة حق المال"، كما أن الصلاة حق البدن، فمن أنكرها أنكر حقًا من حقوق الإِسلام يقاتل عليه كما يقاتل على الصلاة."والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها لقاتلتهم كل منعها"، أي أقسم بالله لو منعوني أنثى من المعز كانوا يعطونها زكاةً في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها"فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق"أي فعلمت أنه الحكم الشرعي الصحيح الثابت بكتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي.

فقه الحديث: دل الحديث على ما يأتي: أولًا: أن الزكاة حق المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت