تَفْرِيعٌ: إذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا مُدَّةً مُعَيَّنَةً ، لِيَغْرِسَ فِيهَا مَا يَبْقَى بَعْدَ الْمُدَّةِ ، غَالِبًا قِيلَ: يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ إبْقَاؤُهُ ، أَوْ إزَالَتُهُ مَعَ الْأَرْشِ وَقِيلَ: لَهُ إزَالَتُهُ ، كَمَا لَوْ غَرَسَ بَعْدَ الْمُدَّة ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .