فهرس الكتاب

الصفحة 2780 من 2979

الشَّرْطُ الثَّانِي: التَّسَاوِي فِي الدِّينِ فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، ذِمِّيًّا كَانَ أَوْ مُسْتَأْمَنًا أَوْ حَرْبِيًّا ، وَلَكِنْ يُعَذَّرُ وَيُغَرَّمُ دِيَةَ الذِّمِّيِّ .

وَقِيلَ: إنْ اعْتَادَ قَتْلَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، جَازَ الِاقْتِصَاصُ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ دِيَتِهِ .

وَيُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بِالذِّمِّيِّ وَبِالذِّمِّيَّةِ ، بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّيَةِ ، وَالذِّمِّيَّةُ بِالذِّمِّيَّةِ وَبِالذِّمِّيِّ ، مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ عَلَيْهَا بِالْفَضْلِ ، وَلَوْ قَتَلَ الذِّمِّيُّ مُسْلِمًا عَمْدًا ، دُفِعَ هُوَ وَمَالُهُ إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، وَهُمْ مُخَيَّرُونَ بَيْنَ قَتْلِهِ وَاسْتِرْقَاقِهِ ، وَفِي اسْتِرْقَاقِ وَلَدِهِ الصِّغَارِ تَرَدُّدٌ ، أَشْبَهُهُ بَقَاؤُهُمْ عَلَى الْحُرِّيَّةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت