وَتَشْتَمِلُ اللَّوَاحِقُ عَلَى مَسَائِلَ:"الْأُولَى": تَجِبُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ ، وَمَعَ عَدَمِهِ أَوْ فَقْرِهِ ، فَعَلَى أَبِ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا ؛ لِأَنَّهُ أَبٌ ، وَلَوْ عُدِمَتْ الْآبَاءُ ، فَعَلَى أُمِّ الْوَلَدِ .
وَمَعَ عَدَمِهَا أَوْ فَقْرِهِ ، فَعَلَى أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِنْ عَلَوْا ، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ، وَمَعَ التَّسَاوِي يَشْتَرِكُونَ فِي الْإِنْفَاقِ .