"الثَّانِيَةُ": إذَا حَلَفَ: لَا دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ ، فَإِنْ دَخَلَهَا أَوْ شَيْئًا مِنْهَا أَوْ غُرْفَةً مِنْ غُرَفِهَا ، حَنِثَ وَلَوْ نَزَلَ إلَيْهَا مِنْ سَطْحِهَا .
أَمَّا إذَا نَزَلَ إلَى سَطْحِهَا لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ كَانَ مُحَجَّرًا .
وَلَوْ حَلَفَ: لَا أَدْخُلُ بَيْتًا فَدَخَلَ غُرْفَتَهُ لَمْ يَحْنَثْ .
وَيَتَحَقَّقُ الدُّخُولُ ، إذَا صَارَ بِحَيْثُ لَوْ رَدَّ بَابَهُ ، كَانَ مِنْ وَرَائِهِ .