"السَّادِسَةُ": إذَا أَنْكَرَ الْوَدِيعَةَ ، أَوْ اعْتَرَفَ ، أَوْ ادَّعَى التَّلَفَ ، أَوْ ادَّعَى الرَّدَّ وَلَا بَيِّنَةَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَلِلْمَالِكِ إحْلَافَهُ ، عَلَى الْأَشْبَهِ .
أَمَّا لَوْ دَفَعَهَا إلَى غَيْرِ الْمَالِكِ ، وَادَّعَى الْإِذْنَ فَأَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَلَوْ صَدَّقَهُ عَلَى الْإِذْنِ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ تَرَكَ الْإِشْهَادَ ، عَلَى الْأَشْبَهِ