فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 2979

"السَّادِسَةُ": إذَا أَنْكَرَ الْوَدِيعَةَ ، أَوْ اعْتَرَفَ ، أَوْ ادَّعَى التَّلَفَ ، أَوْ ادَّعَى الرَّدَّ وَلَا بَيِّنَةَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَلِلْمَالِكِ إحْلَافَهُ ، عَلَى الْأَشْبَهِ .

أَمَّا لَوْ دَفَعَهَا إلَى غَيْرِ الْمَالِكِ ، وَادَّعَى الْإِذْنَ فَأَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَلَوْ صَدَّقَهُ عَلَى الْإِذْنِ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ تَرَكَ الْإِشْهَادَ ، عَلَى الْأَشْبَهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت