( الرَّابِعَةُ ) : لَوْ قَتَلَ عَبْدٌ وَاحِدٌ عَبْدَيْنِ ، كُلُّ وَاحِدٍ لِمَالِكٍ .
فَإِنْ اخْتَارَا الْقَوَدَ ، قِيلَ: يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ ، لِأَنَّ حَقَّهُ أَسْبَقُ ، وَيَسْقُطُ الثَّانِي بَعْدَ قَتْلِهِ ، لِفَوَاتِ مَحَلِّ الِاسْتِحْقَاقِ ، وَقِيلَ: يَشْتَرِكَانِ فِيهِ ، مَا لَمْ يَخْتَرْ مَوْلَى الْأَوَّلِ اسْتِرْقَاقَهُ قَبْلَ الْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ ، فَيَكُونُ لِلثَّانِي ، وَهُوَ أَشْبَهُ فَإِنْ اخْتَارَ الْأَوَّلُ الْمَالَ وَضَمِنَ الْمَوْلَى ، تَعَلَّقَ حَقُّ الثَّانِي بِرَقَبَتِهِ ، وَكَانَ لَهُ الْقِصَاصُ فَإِنْ قَتَلَهُ ، بَقِيَ الْمَالُ فِي ذِمَّةِ مَوْلَى الْجَانِي وَلَوْ لَمْ يَضْمَنْ ، وَرَضِيَ الْأَوَّلُ بِاسْتِرْقَاقِهِ ، تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الثَّانِي .
فَإِنْ قَتَلَهُ ، سَقَطَ حَقُّ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ اُسْتُرِقَّ اشْتَرَكَ الْمَوْلَيَانِ .