الْقِسْمُ الثَّانِي: فِيمَا يُفْسِدُهُ وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: كُلُّ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ يُفْسِدُ الِاعْتِكَافَ ، كَالْجِمَاعِ وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالِاسْتِمْنَاءِ .
فَمَتَى أَفْطَرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي ، لَمْ يَجِبْ بِهِ كَفَّارَةٌ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا .
وَإِنْ أَفْطَرَ فِي الثَّالِثِ ، وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ .
وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّ الْكَفَّارَةَ بِالْجِمَاعِ حَسْبُ ، وَاقْتَصَرَ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمُفْطِرَاتِ عَلَى الْقَضَاءِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ .
وَيَجِبُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إنْ جَامَعَ لَيْلًا .
وَكَذَا لَوْ جَامَعَ نَهَارًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ .
وَلَوْ كَانَ لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ .