"الثَّانِي": إذَا أَعْتَقَ ثَلَاثَةً فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ، لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ ، أَقْرَعَ بَيْنَ الْمَيِّتِ وَالْأَحْيَاءِ .
وَلَوْ خَرَجَتْ الْحُرِّيَّةُ لِمَنْ مَاتَ ، حُكِمَ لَهُ بِالْحُرِّيَّةِ .
وَلَوْ خَرَجَتْ عَلَى أَحَدِ الْحَيَّيْنِ ، حُكِمَ عَلَى الْمَيِّتِ بِكَوْنِهِ مَاتَ رِقًّا ، لَكِنْ لَا يُحْتَسَبُ مِنْ التَّرِكَةِ ، وَيُقْرَعُ بَيْنَ الْحَيَّيْنِ ، وَيُحَرَّرُ مِنْهُمَا مَا يَحْتَمِلُهُ الثُّلُثُ مِنْ التَّرِكَةِ الْبَاقِيَةِ .
وَلَوْ عَجَزَ أَحَدُهُمَا عَنْ الثُّلُثِ ، أَكْمَلَ الثُّلُثَ مِنْ الْآخَرِ .
وَلَوْ فَضَلَ مِنْهُ ، كَانَ فَاضِلُهُ رِقًّا .