فهرس الكتاب

الصفحة 2237 من 2979

"الثَّانِي": لَوْ أَقَامَ وَاحِدٌ بَيِّنَةً بِهَا ، فَدُفِعَتْ إلَيْهِ ، ثُمَّ أَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِهَا أَيْضًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَرْجِيحٌ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا .

فَإِنْ خَرَجَتْ لِلثَّانِي ، اُنْتُزِعَتْ مِنْ الْأَوَّلِ وَسُلِّمَتْ إلَيْهِ .

وَلَوْ تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْ الْمُلْتَقِطُ إنْ كَانَ دَفَعَهَا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ .

وَلَوْ كَانَ دَفَعَهَا بِاجْتِهَادِهِ ، ضَمِنَ .

أَمَّا لَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بَعْدَ الْحَوْلِ ، وَتَمَلَّكَ الْمُلْتَقِطُ وَدَفَعَ الْعِوَضَ إلَى الْأَوَّلِ ، ضَمِنَ الْمُلْتَقِطُ لِلثَّانِي عَلَى كُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ ، لَمْ يَتَعَيَّنْ بِالدَّفْعِ إلَى الْأَوَّلِ ، وَرَجَعَ الْمُلْتَقِطُ عَلَى الْأَوَّلِ ؛ لِتَحَقُّقِ بُطْلَانِ الْحُكْمِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت