"الثَّانِي": لَوْ أَقَامَ وَاحِدٌ بَيِّنَةً بِهَا ، فَدُفِعَتْ إلَيْهِ ، ثُمَّ أَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِهَا أَيْضًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَرْجِيحٌ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا .
فَإِنْ خَرَجَتْ لِلثَّانِي ، اُنْتُزِعَتْ مِنْ الْأَوَّلِ وَسُلِّمَتْ إلَيْهِ .
وَلَوْ تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْ الْمُلْتَقِطُ إنْ كَانَ دَفَعَهَا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ .
وَلَوْ كَانَ دَفَعَهَا بِاجْتِهَادِهِ ، ضَمِنَ .
أَمَّا لَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بَعْدَ الْحَوْلِ ، وَتَمَلَّكَ الْمُلْتَقِطُ وَدَفَعَ الْعِوَضَ إلَى الْأَوَّلِ ، ضَمِنَ الْمُلْتَقِطُ لِلثَّانِي عَلَى كُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ ، لَمْ يَتَعَيَّنْ بِالدَّفْعِ إلَى الْأَوَّلِ ، وَرَجَعَ الْمُلْتَقِطُ عَلَى الْأَوَّلِ ؛ لِتَحَقُّقِ بُطْلَانِ الْحُكْمِ .