"السَّابِعَةُ": لَا يَثْبُتُ الْعَنَنُ ، إلَّا بِإِقْرَارِ الزَّوْجِ ، أَوْ الْبَيِّنَةِ بِإِقْرَارِهِ ، أَوْ نُكُولِهِ .
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ، وَادَّعَتْ عَنَنَهُ فَأَنْكَرَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَقِيلَ: يُقَامُ فِي الْمَاءِ الْبَارِدِ ، فَإِنْ تَقَلَّصَ حُكِمَ بِقَوْلِهِ ، وَإِنْ بَقِيَ مُسْتَرْخِيًا حُكِمَ لَهَا ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَلَوْ ثَبَتَ الْعَنَنُ ، ثُمَّ ادَّعَى الْوَطْءَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَقِيلَ: إنْ ادَّعَى الْوَطْءَ قُبُلًا ، وَكَانَتْ بِكْرًا ، نَظَرَ إلَيْهَا النِّسَاءُ فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، حُشِيَ قُبُلُهَا خَلُوقًا ، فَإِنْ ظَهَرَ عَلَى الْعُضْوِ صُدِّقَ ، وَهُوَ شَاذٌّ .
وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ وَطِئَ غَيْرَهَا ، أَوْ وَطِئَهَا دُبُرًا ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ إنْ نَكَلَ وَقِيلَ: بَلْ يُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَيْهَا ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ .