الثَّالِثُ: فِي أَحْكَامِهِ وَهِيَ مَسَائِلُ: الْأُولَى: الْقَرْضُ يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ لَا بِالتَّصَرُّفِ ، لِأَنَّهُ فَرْعُ الْمِلْكِ ، فَلَا يَكُونُ مَشْرُوطًا بِهِ .
وَهَلْ لِلْمُقْرِضِ ارْتِجَاعُهُ ؟ قِيلَ: نَعَمْ ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُقْتَرَضُ ؛ وَقِيلَ: لَا ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ ، لِأَنَّ فَائِدَةَ الْمِلْكِ التَّسَلُّطُ .