فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 2979

الثَّالِثُ: فِي أَحْكَامِهِ وَهِيَ مَسَائِلُ: الْأُولَى: الْقَرْضُ يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ لَا بِالتَّصَرُّفِ ، لِأَنَّهُ فَرْعُ الْمِلْكِ ، فَلَا يَكُونُ مَشْرُوطًا بِهِ .

وَهَلْ لِلْمُقْرِضِ ارْتِجَاعُهُ ؟ قِيلَ: نَعَمْ ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُقْتَرَضُ ؛ وَقِيلَ: لَا ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ ، لِأَنَّ فَائِدَةَ الْمِلْكِ التَّسَلُّطُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت