( الثَّانِيَةُ ) : إذَا زَادُوا عَلَى الْوَاحِدِ فَلَهُمْ الْقِصَاصُ ، وَلَوْ اخْتَارَ بَعْضُهُمْ الدِّيَةَ وَأَجَابَ الْقَاتِلُ جَازَ ، فَإِذَا سَلِمَ سَقَطَ الْقَوَدُ عَلَى رِوَايَةٍ ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ ، وَلِلْآخَرِينَ الْقِصَاصُ ، بَعْدَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ نَصِيبَ مَنْ فَادَاهُ .
وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ بَذْلِ نَصِيبِ مَنْ يُرِيدُ الدِّيَةَ ، جَازَ لِمَنْ أَرَادَ الْقَوَدَ أَنْ يَقْتَصَّ ، بَعْدَ رَدِّ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَلَوْ عَفَا الْبَعْضُ لَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ ، وَلِلْبَاقِينَ أَنْ يَقْتَصُّوا ، بَعْدَ رَدِّ نَصِيبِ مَنْ عَفَا عَلَى الْقَاتِلِ .