فهرس الكتاب

الصفحة 1473 من 2979

"السَّابِعَةَ عَشْرَةَ": يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ نِكَاحٍ وَبَيْعٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَيُقَسِّطُ الْعِوَضَ عَلَى الثَّمَنِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ .

وَلَوْ كَانَ مَعَهَا دِينَارٌ ، فَقَالَتْ: زَوَّجْتُك نَفْسِي ، وَبِعْتُك هَذَا الدِّينَارَ بِدِينَارٍ ، بَطَلَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهُ رِبًا ، وَفَسَدَ الْمَهْرُ وَصَحَّ النِّكَاحُ أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ ، صَحَّ الْجَمِيعُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت