"السَّابِعَةَ عَشْرَةَ": يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ نِكَاحٍ وَبَيْعٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَيُقَسِّطُ الْعِوَضَ عَلَى الثَّمَنِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ .
وَلَوْ كَانَ مَعَهَا دِينَارٌ ، فَقَالَتْ: زَوَّجْتُك نَفْسِي ، وَبِعْتُك هَذَا الدِّينَارَ بِدِينَارٍ ، بَطَلَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهُ رِبًا ، وَفَسَدَ الْمَهْرُ وَصَحَّ النِّكَاحُ أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ ، صَحَّ الْجَمِيعُ .