"السَّابِعَةُ": إذَا قَالَ: هَذَا الثَّوْبُ ، أَوْ هَذَا الْعَبْدُ لِزَيْدٍ ، فَإِنْ عَيَّنَ قُبِلَ مِنْهُ ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ .
وَلِلْحَاكِمِ انْتِزَاعُ مَا أَقَرَّ بِهِ ، وَلَهُ إقْرَارُهُ فِي يَدِهِ .