الْعَاشِرَةُ: إذَا وَطِئَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَمْلُوكَةً بَيْنَهُمَا ، سَقَطَ الْحَدُّ مَعَ الشُّبْهَةِ وَأُثْبِتَ مَعَ انْتِفَائِهَا .
لَكِنْ يَسْقُطُ مِنْهُ بِقَدْرِ نَصِيبِ الْوَاطِئِ ، وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِ بِنَفْسِ الْوَطْءِ ، عَلَى الْأَصَحِّ .
وَلَوْ حَمَلَتْ ، قُوِّمَتْ عَلَيْهِ حِصَصُ الشُّرَكَاءِ ، وَانْعَقَدَ الْوَلَدُ حُرًّا ، وَعَلَى أَبِيهِ قِيمَةُ حِصَصِهِمْ يَوْمَ وُلِدَ [ حَيًّا ] .