الثَّالِثُ: فِي النِّزَاعِ الْوَاقِعِ فِيهِ وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: إذَا رَهَنَ مُشَاعًا وَتَشَاحَّ الشَّرِيكُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي إمْسَاكِهِ انْتَزَعَهُ الْحَاكِمُ وَآجَرَهُ إنْ كَانَ لَهُ أُجْرَةٌ ، ثُمَّ قَسَمَهَا بَيْنَهُمَا بِمُوجِبِ الشَّرِكَةِ ، وَإِلَّا أَسْتَأْمَنَ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ .