فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1906 من 2979
الثَّانِي فِي الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأُمِّ الْوَلَدِ وَفِيهِ مَسَائِلُ:"الْأُولَى": أُمُّ الْوَلَدِ مَمْلُوكَةٌ ، لَا تَتَحَرَّرُ بِمَوْتِ الْمَوْلَى ، بَلْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ لِلْمَوْلَى بَيْعُهَا ، مَا دَامَ وَلَدُهَا حَيًّا ، إلَّا فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا ، إذَا كَانَ دَيْنًا عَلَى الْمَوْلَى .
وَلَا وَجْهَ لِأَدَائِهِ إلَّا مِنْهَا .
وَلَوْ مَاتَ وَلَدُهَا رَجَعَتْ طَلِقًا ، وَجَازَ التَّصَرُّفُ فِيهَا ، بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ .
حجم الخط: