فهرس الكتاب

الصفحة 1906 من 2979

الثَّانِي فِي الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأُمِّ الْوَلَدِ وَفِيهِ مَسَائِلُ:"الْأُولَى": أُمُّ الْوَلَدِ مَمْلُوكَةٌ ، لَا تَتَحَرَّرُ بِمَوْتِ الْمَوْلَى ، بَلْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ لِلْمَوْلَى بَيْعُهَا ، مَا دَامَ وَلَدُهَا حَيًّا ، إلَّا فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا ، إذَا كَانَ دَيْنًا عَلَى الْمَوْلَى .

وَلَا وَجْهَ لِأَدَائِهِ إلَّا مِنْهَا .

وَلَوْ مَاتَ وَلَدُهَا رَجَعَتْ طَلِقًا ، وَجَازَ التَّصَرُّفُ فِيهَا ، بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت