وَأَمَّا الْقِيَادَةُ: فَهِيَ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِلزِّنَى ، أَوْ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالرِّجَالِ لِلِّوَاطِ ، وَيَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ مَرَّتَيْنِ ، مَعَ بُلُوغِ الْمُقِرِّ وَكَمَالِهِ وَحُرِّيَّتِهِ وَاخْتِيَارِهِ ، أَوْ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَمَعَ ثُبُوتِهِ ، يَجِبُ عَلَى الْقَوَّادِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ جَلْدَةً وَقِيلَ: يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُشَهَّرُ وَيَسْتَوِي فِيهِ: الْحُرُّ ، وَالْعَبْدُ ، وَالْمُسْلِمُ ، وَالْكَافِرُ .
وَهَلْ يُنْفَى بِأَوَّلِ مَرَّةٍ ؟ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: نَعَمْ ، وَقَالَ الْمُفِيدُ: يُنْفَى فِي الثَّانِيَةِ ، وَالْأَوَّلُ مَرْوِيٌّ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَتُجْلَدُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا: جَزٌّ ، وَلَا شُهْرَةٌ ، وَلَا نَفْيٌ .